جميع التشريعات

قرار رقم 297 04/08/2000

الترخيص لوكالة فورس لتأجير السيارات ش .م.م (فئة ثالثة) Force Rent A Car S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
297
التاريخ
04/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3523-3524
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 525 تاريخ 03/09/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 297 تاريخ 04/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة فورس

لتأجير السيارات رقم 1254/2 تاريخ

21/06/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية- فئة ثالثة-

تعرف باسم فورس لتأجير السيارات

ش .م.م,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة فورس لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /164 قسم 13 و14/ في بيت الشعار­ المتن الشمالي­ الطريق العام سنتر بانوراما­ ملك عبود النفيلي­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

ماده 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 آب 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان