ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة فورس
لتأجير السيارات رقم 1254/2 تاريخ
21/06/2000 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية- فئة ثالثة-
تعرف باسم فورس لتأجير السيارات
ش .م.م,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة فورس لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /164 قسم 13 و14/ في بيت الشعار المتن الشمالي الطريق العام سنتر بانوراما ملك عبود النفيلي طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 525 تاريخ 03/09/2001, article 1, 13/09/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /297/ تاريخ 04/08/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة فورس لتأجير السيارات ش .م.م. على العقار رقم /1703/ في سد البوشرية- شارع مار يوحنا- ملك انطوان وعائدة ابي عقل- طابق ارضي- بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
ماده 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 آب 2000
وزير السياحة
ارثيور نظريان