All legislation

قانون Law No. 28 25/09/1980

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة (اطـلاع الحكومة على التقرير والمطالعة بناءعلى دعوة)

Type
قانون · Law
Number
28
Date
25/09/1980
Official Gazette
Issue 41, 09/10/1980, p. 1105
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 State Council Statute (Art. 88)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.

تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.

وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: يوسف جبران