المادة 1
- شروط استيراد المواشي الحية:
يخضع استيراد الابقار والاغنام والماعز الحية المعدة
للذبح للشروط التالية:
1 - ان تكون مستوردة من مناطق خالية من الاوبئة
والامراض السارية بناء على شهادة صحية موقعة من
السلطات المختصة في بلد المنشأ.
2 - ان يتم تلقيح المواشي قبل استيرادها ضد مرض
الحمى القلاعية ومرض الطاعون البقري وذلك باشراف
مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية وبلقاحات معتمدة
من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
3 - يجب ان تكون المواشي المستوردة خالية من مرض
Trypanosoma و theileria وان تكون خالية من الطفيليات
الخارجية وخاصة الفاسوق والقراد.
4 - ان يتم الحجر عليها بعد تلقيحها لمدة عشرين يوما
قبل شحنها في المحاجر الرسمية التابعة لوزارة
الزراعة في جمهورية السودان.
5 - ان يتم شحنها حسب المواصفات المعتمدة لشحن
الحيوانات الحية وضمن الشروط المعمول بها دوليا.
6 - الغيت هذه الفقرة بموجب القرار 262 ت 5/6/2009 ج.ر 29
7 - ان ترفق الشحنة بالشهادة الصحية البيطرية الرسمية
الموقعة حسب الاصول من المراجع المختصة في بلد
المنشأ والمعتمدة لدى وزارة الزراعة اللبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- شروط استيراد المواشي الحية:
يخضع استيراد الابقار والاغنام والماعز الحية المعدة
للذبح للشروط التالية:
1 - ان تكون مستوردة من مناطق خالية من الاوبئة
والامراض السارية بناء على شهادة صحية موقعة من
السلطات المختصة في بلد المنشأ.
2 - ان يتم تلقيح المواشي قبل استيرادها ضد مرض
الحمى القلاعية ومرض الطاعون البقري وذلك باشراف
مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية وبلقاحات معتمدة
من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
3 - يجب ان تكون المواشي المستوردة خالية من مرض
Trypanosoma و theileria وان تكون خالية من الطفيليات
الخارجية وخاصة الفاسوق والقراد.
4 - ان يتم الحجر عليها بعد تلقيحها لمدة عشرين يوما
قبل شحنها في المحاجر الرسمية التابعة لوزارة
الزراعة في جمهورية السودان.
5 - ان يتم شحنها حسب المواصفات المعتمدة لشحن
الحيوانات الحية وضمن الشروط المعمول بها دوليا.
6 - الغيت هذه الفقرة بموجب القرار 262 ت 5/6/2009 ج.ر 29
7 - ان ترفق الشحنة بالشهادة الصحية البيطرية الرسمية
الموقعة حسب الاصول من المراجع المختصة في بلد
المنشأ والمعتمدة لدى وزارة الزراعة اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة 6) بموجب قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009, المادة 6, 18/06/2009
تلغى الفقرة 6 من المادة الاولى من القرار رقم 174/1 تاريخ 25/8/1998 (تماشيا مع القرارين رقم 239/1 و240/1 تاريخ 16/5/2009).