All legislation

قرار Decision No. 174 25/08/1998

السماح باستيراد الحيوانات المعدة للذبح واللحوم المبردة والمجلدة من السودان

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
25/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3965/3966
Status
In force
Amended by
قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010 (the text)
قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009 (Art. 1 and the text)
قرار رقم 338 تاريخ 20/10/2004 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 673 تاريخ 29/10/2010 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على الحاجة لتزويد الاسواق اللبنانية

باللحوم,

بنا على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 18/06/2009

- شروط استيراد المواشي الحية:

يخضع استيراد الابقار والاغنام والماعز الحية المعدة

للذبح للشروط التالية:

1 - ان تكون مستوردة من مناطق خالية من الاوبئة

والامراض السارية بناء على شهادة صحية موقعة من

السلطات المختصة في بلد المنشأ.

2 - ان يتم تلقيح المواشي قبل استيرادها ضد مرض

الحمى القلاعية ومرض الطاعون البقري وذلك باشراف

مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية وبلقاحات معتمدة

من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.

3 - يجب ان تكون المواشي المستوردة خالية من مرض

Trypanosoma و theileria وان تكون خالية من الطفيليات

الخارجية وخاصة الفاسوق والقراد.

4 - ان يتم الحجر عليها بعد تلقيحها لمدة عشرين يوما

قبل شحنها في المحاجر الرسمية التابعة لوزارة

الزراعة في جمهورية السودان.

5 - ان يتم شحنها حسب المواصفات المعتمدة لشحن

الحيوانات الحية وضمن الشروط المعمول بها دوليا.

6 - الغيت هذه الفقرة بموجب القرار 262 ت 5/6/2009 ج.ر 29

7 - ان ترفق الشحنة بالشهادة الصحية البيطرية الرسمية

الموقعة حسب الاصول من المراجع المختصة في بلد

المنشأ والمعتمدة لدى وزارة الزراعة اللبنانية.

Possibly affected, check: قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/06/2009

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/06/2009 · Changed in part by قرار رقم 262 تاريخ 05/06/2009, art. 6 · the Lebanese University's text

    - شروط استيراد المواشي الحية:

    يخضع استيراد الابقار والاغنام والماعز الحية المعدة

    للذبح للشروط التالية:

    1 - ان تكون مستوردة من مناطق خالية من الاوبئة

    والامراض السارية بناء على شهادة صحية موقعة من

    السلطات المختصة في بلد المنشأ.

    2 - ان يتم تلقيح المواشي قبل استيرادها ضد مرض

    الحمى القلاعية ومرض الطاعون البقري وذلك باشراف

    مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية وبلقاحات معتمدة

    من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.

    3 - يجب ان تكون المواشي المستوردة خالية من مرض

    Trypanosoma و theileria وان تكون خالية من الطفيليات

    الخارجية وخاصة الفاسوق والقراد.

    4 - ان يتم الحجر عليها بعد تلقيحها لمدة عشرين يوما

    قبل شحنها في المحاجر الرسمية التابعة لوزارة

    الزراعة في جمهورية السودان.

    5 - ان يتم شحنها حسب المواصفات المعتمدة لشحن

    الحيوانات الحية وضمن الشروط المعمول بها دوليا.

    6 - الغيت هذه الفقرة بموجب القرار 262 ت 5/6/2009 ج.ر 29

    7 - ان ترفق الشحنة بالشهادة الصحية البيطرية الرسمية

    الموقعة حسب الاصول من المراجع المختصة في بلد

    المنشأ والمعتمدة لدى وزارة الزراعة اللبنانية.

المادة 2

- تخضع اللحوم المستوردة للشروط التالية:

1- يجب ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات سليمة وخالية من الامراض .

2- ان تكون الحيوانات مذبوحة في مسالخ مرخصة ومعتمدة رسميا ومؤهلة حسب الشروط العالمية ومراقبة من قبل اطباء بيطريين معتمدين في بلد المنشأ.

3- ان تكون اللحوم ناتجة عن عجول لا يزيد عمرها عن 30 شهرا او ناتجة عن ذكور الاغنام التي لا يزيد عمرها عن 24 شهرا.

المادة 3

- يجب ان تكون لحوم الاغنام والابقار اما قطعا او ذبائح كاملة منزوعة الاحشاء دون الرأس والاطراف.

1- القطع:

- يجب ان تكون مقطعة حسب المواصفات العالمية لتقطيع ذبائح الاغنام والابقار.

- يجب ان تكون معبأة في غلافات بطريقة التفريغ الهوائي وموضبة في عبوات كرتون تحمل سمات تعريف يذكر عليها بوضوح تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية

والاسم التجاري والاسم النوعي للقطعة.

2- الذبائح الكاملة:

- يجب ان تكون الذبيحة كاملة دون الرأس والاطراف ومنزوعة الاحشاء.

- ان تكون الذبائح الكاملة مغلفة بالقماش (الخام) الخاص المعد لشحن الذبائح.

- يمنع ادخال احشاء الذبائح والنخاعات لجميع الذبائح والنخاع الشوكي الخاص بالابقار فقط.

المادة 4

- 1 - شحن اللحوم المبردة:

يجب ان تشحن اللحوم الى لبنان ضمن مستوعبات مبردة على الا تتعدى الحرارة الخارجية للحوم (7) درجات مئوية وتبقى هذه الحرارة ثابتة ما بين 2 و 5 درجات

مئوية طيلة مدة السفر.

2- شحن اللحوم المجلدة:

يجب ان تشحن اللحوم المجلدة ضمن حرارة تتراوح بين 10 و 30 درجة مئوية تحت الصفر.

3- كيفية التحميل داخل المستوعبات:

1- يجب ان تترك فراغات لا تقل مسافتها عن عشرة سنتمترات بين بالات اللحوم او بين الذبائح المعلقة ضمن المستوعب لحفظها اثناء الشحن وتأمين افضل الظروف

للتهوئة والتبريد.

2- يجب ان تكون المستوعبات مجهزة بمسجل حراري يعمل باستمرار طيلة مدة الشحن.

المادة 5

- الشروط العامة لشحن الحيوانات الحية واللحوم:

يجب ان ترفق الشحنة بالمستندات التالية:

- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة ومصدقة

حسب الاصول ومطابقة للنموذج المعتمد من قبل مديرية

الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة في لبنان.

- بوليصة الشحن.

- مسار الباخرة.

اضافة الى الشروط العامة لشحن الحيوانات الحية

يجب ان تكون اللحوم المبردة او المجلدة مرفقة

بشهادة تحليل مخبرية تثبت ان اللحوم خالية من

الجراثيم وصالحة للاستهلاك البشري.

ويحق لمصلحة الحجر الصحي البيطري أخذ عينات عند

الضرورة وفحصها في مختبر مؤسسة الابحاث العلمية

الزراعية للبت في صلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 6

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/08/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري