جميع التشريعات

قرار رقم 171 19/08/1998

شروط تسمية العرق وصناعته

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
19/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3964/3965
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 19/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر في 7 حزيران 1938

وتعديلاته, لا سيما المواد 1 و2 و7 و8

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/02/1975

وتعديلاته, لا سيما المادتين 1 و2 ,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

- لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول مع حب اليانسون.

المادة 2

- يمنع في صناعة العرق استعمال:

1- الكحول الصناعية أيا كان مصدرها.

2- روح اليانسون الصناعي وغيره من المواد المشابهة والمعتبر استعمالها غشا.

المادة 3

- يمنع اضافة اية مواد من السكر المصنع او الدبس او الملاس او غيره من المواد القابلة للاختمار اثناء صناعة العرق.

المادة 4

- يمكن, في صناعة العرق, اضافة مياه مقطرة لتخفيض درجة الكحول الى النسبة المسموح بها وذلك في نهاية مراحل التصنيع.

المادة 5

- يعتبر مغشوشا كل عرق يصنع على وجه آخر او يخلط بمواد اخرى.

المادة 6

- تحدد فترة تقطير العنب لاستخراج الكحول في مدة زمنية تبدأ في اول ايلول وتنتهي في 15 كانون الاول.

المادة 7

- على كل صاحب مصنع ان يصرح عن كميات العنب التي تدخل مصنعه الى موظفي وزارة الزراعة المختصين والمكلفين بالاشراف والمراقبة.

المادة 8

- يسمح بتقطير كحول العنب بالطريقة المعروفة بأعمدة التقطير او بواسطة الكركة التقليدية.

المادة 9

- يجب ان تتراوح الدرجة الكحولية للعرق الصالح للاستهلاك ما بين 40 و 65 درجة (GAY - LUSSAC) (GL).

المادة 10

- تذكر على الملصقات الخارجية لعبوة العرق المعلومات الالزامية التالية:

كلمة "عرق", الاسم التجاري, بلد المنشأ, حجم العبوة بالمليليتر او بالسنتليتر, درجة الكحول على ان تحدد ب GL او بالنسبة المئوية, المحتويات, اسم وعنوان المصنع. ولا يسمح بذكر اية معلومات او اشارة او رسم ما لم يكن موجودا اساسا ضمن المحتويات او قد يؤدي الى تضليل المستهلك.

المادة 11

- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.

المادة 12

- يتولى الموظفون المختصون في وزارة الزراعة مراقبة تطبيق هذا القرار بما لا يتعارض والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 13

- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/08/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري