All legislation

قرار Decision No. 7057 13/08/1998

تعديل المادتين الثالثة والرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7057
Date
13/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل: أ- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية. ب- مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. ج- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادة غير العقارية القابلة للاستهلاك. د- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك. لا تستفيد المؤسسة المالية من احكام هذه المادة اذا كانت مملوكة بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف.

المادة 2

- يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لمضمون المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المستبدلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/1998 للتقيد بأحكام المادة الثالثة المذكورة ولتسوية وضعها.

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه