All legislation

قرار Decision No. 487 29/09/1995

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
29/09/1995
Official Gazette
Issue 41, 12/10/1995, p. 1188
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966

لا سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح

والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن

الواحدة المتشابهة)

بناء على كتاب نقابتي الصاغة والجوهرية في

بيروت وجبل لبنان وتجار الذهب والمجوهرات

في لبنان رقم 2321/3 تاريخ 14/9/1995,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 4 / 2004 )

تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان، بحيث تحدد مواقيت الفتح والاقفال وايام التعطيل لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الوسط التجاري لمدينة بيروت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة ايام الاسبوع، ما عدا يومي عيدي الاستقلال والعمل.

المادة الثانية من القرار 4 ت 14/1/2004

على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا للتعديل اعلاه لكي يصار الى المصادقة عليه وفقا للاصول

المادة 2

مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 أيلول 1995 وزير العمل اسعد حردان