النص الكامل

قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن ان تستفيد احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.

يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

السنة

قيمة التغطية (ل.ل.)

2019

750.000.000

2020

1.500.000.000

2021

1.500.000.000

تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019 · أُكملت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 91 · نص الجامعة اللبنانية

    تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن ان تستفيد احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

    "تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.

    يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

    يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

    لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

    السنة

    قيمة التغطية (ل.ل.)

    2019

    750.000.000

    2020

    1.500.000.000

    2021

    1.500.000.000

    تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 14 من قانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191766/article/14/