المادة 14
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )
تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن ان تستفيد احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.
يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
السنة
قيمة التغطية (ل.ل.)
2019
750.000.000
2020
1.500.000.000
2021
1.500.000.000
تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان انشائها، على ان تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة والتي يمكن ان تستفيد احكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.
يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
السنة
قيمة التغطية (ل.ل.)
2019
750.000.000
2020
1.500.000.000
2021
1.500.000.000
تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 91, 31/07/2019
إضافة فقرة الى المادة 14 من القانون 360/2001
تضاف إلى المادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) الفقرة التالية:
"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.
يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
السنة
قيمة التغطية (ل.ل.)
2019
750.000.000
2020
1.500.000.000
2021
1.500.000.000
تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.