المادة 19
الترخيص بخدمات الاتصالات:
1 - يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقا لدفتر شروط تعده الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات العامة الآتية:
أ - خدمات الهاتف الأساسية.
ب - خدمات الهاتف الخليوي.
ج - خدمات الهاتف الدولي.
د - فئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات الاتصالات العامة ومنها الـ UMTS على أساس محلي أو دولي.
2 - على الهيئة أن تمنح التراخيص لمقدمي خدمات الاتصالات الآتية:
أ - خدمة الخط الخاص.
ب - مكاتب الاتصال والهواتف العامة.
ج - خدمة الخطوط التأجيرية.
د - خدمة التلكس والتلغراف المحلية والدولية.
ه - خدمات الإنترنت.
و- خدمات الـ DATA.
ز- أي خدمة اتصالات أخرى تخضعها الهيئة لتراخيص مماثلة.