النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم دائما بجزاء نقدي من مئة الى الفين وخمسمئة ليرة لبنانية او سورية. يحكم ايضا بمصادرة الاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات وعند الاقتضاء بمصادرة وسائل النقل والاشياء والبضائع التي استخدمت لاخفاء المخالفة ووسائط الصنع لا يمنح ابدا تأجيل تنفيذ الحكم

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191977/article/3/