النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحال كل مخالفة للقوانين المتعلقة بالاسلحة والذخائر والبارود والمنفجرات الى الجنرال القائد الاعلى وهو يقرر وفقا للانظمة المعمول بها فيما اذا كان من اللازم احالة المخالفة للمحاكم العسكرية او للمحاكم العادية اذا لم تقدم هذه المخالفات الى المحاكم العسكرية جرى ملاحقتها ايا كان مرتكبها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 337 تاريخ 23/08/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191977/article/4/