المادة 1
مادة 1: يرخص لامين السر العام في اجراء المصالحة مع مخالفي احكام القرارات 127/FC تاريخ 18 اذار سنة 1943 و200/FC تاريخ 8 ايار سنة 1943 و240/FC تاريخ 2 حزيران سنة 1943 ان اصول المعاملات الواجب اتباعها في هذه المصالحات هي الاصول نفسها المنصوص عليها بشأن مخالفات الانظمة المتعلقة بمراقبة القطع والمحددة في القرارات 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و41/LR تاريخ 26 شباط سنة 1940 و35/LR تاريخ 15 اذار سنة 1940 غير انه يحل المستشار التشريعي في المندوبية العامة محل مفتش الجمارك العام في اللجنة المحدد تأليفها في المادة الاولى من القرار 53/LR تاريخ 15 اذار 1940