All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 370 08/09/1943

الترخيص باجراء المصالحة في مخالفات احكام القرارين 127-FC تاريخ 18-3-1943 و 200-FC تاريخ 8-5-1943 المتعلقين بالعمليات على الذهب والعملة الذهب والمواد من الذهب وكذلك احكام القرار 240-FC الصادر في 2-6-1943 بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
370
Date
08/09/1943
Official Gazette
Issue 4102, 13/10/1943, p. 11459-11460
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
Amended by
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 08/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لامين السر العام في اجراء المصالحة مع مخالفي احكام القرارات 127/FC تاريخ 18 اذار سنة 1943 و200/FC تاريخ 8 ايار سنة 1943 و240/FC تاريخ 2 حزيران سنة 1943 ان اصول المعاملات الواجب اتباعها في هذه المصالحات هي الاصول نفسها المنصوص عليها بشأن مخالفات الانظمة المتعلقة بمراقبة القطع والمحددة في القرارات 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و41/LR تاريخ 26 شباط سنة 1940 و35/LR تاريخ 15 اذار سنة 1940 غير انه يحل المستشار التشريعي في المندوبية العامة محل مفتش الجمارك العام في اللجنة المحدد تأليفها في المادة الاولى من القرار 53/LR تاريخ 15 اذار 1940

المادة 2

مادة 2: ان الحاصل الصافي من الجزاآت النقدية المشار اليها في القرارين 127/FC تاريخ 18 ايار سنة 1943 و240/FC تاريخ 2 حزيران سنة 1943 والمصالحات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار يدفع للحساب الخاص المفتوح في قيود مأمور خزينة دوائر المصلحة المشتركة وفقا لاحكام القرار 288/FL تاريخ 22 ايار سنة 1942

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ايلول 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو