المادة 1
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مرسوم Decree No. 170 06/12/1943
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 كانون اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا