المادة 1
مادة 1:
تقفل صالونات الحلاقة الرجالية في نطاق مدينتي طرابلس والميناء ايام الاحاد اعتبارا من اول شهر حزيران ولغاية نهاية شهر ايلول من كل عام اضافة الى يومي ذكرى استقلال لبنان وعيد العمل.
قرار Decision No. 449 16/08/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966 لا
سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح والاقفال
في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة)
بناء على كتاب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة
في الشمال رقم 2016/3 تاريخ 11/08/1997
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1:
تقفل صالونات الحلاقة الرجالية في نطاق مدينتي طرابلس والميناء ايام الاحاد اعتبارا من اول شهر حزيران ولغاية نهاية شهر ايلول من كل عام اضافة الى يومي ذكرى استقلال لبنان وعيد العمل.
مادة 2:
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.
مادة 3:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 آب 1997 وزير العمل اسعد حردان