ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/
05/1968
وتعديلاته
; بناء على الطلب المقدم من شركة المجموعة العربية اللبنانية لتامين ش م
ل المؤرخ في 18/03/1997
بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/08/
1997
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "المجموعة العربية اللبنانية للتأمين ش .م.ل." ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق,نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, وتسجيل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر