المادة 1
مادة 1: يضاف البند الآتي الى الفقرة "أ" من مادة 3: - "اصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفق ما هو مفصل في المادة 5 من هذا القرار".
قرار Decision No. 321 09/10/1986
مادة 1: يضاف البند الآتي الى الفقرة "أ" من مادة 3: - "اصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفق ما هو مفصل في المادة 5 من هذا القرار".
مادة 2: يلغى البندان الاول والرابع من الفقرة "ب " من المادة الثالثة ويعدل البند الثاني من الفقرة ذاتها بحيث تصبح كما يلي: - "عدد البطاقات " بدلا من "عدد البطاقات وقيمتها الاجمالية".
مادة 3: تلغى المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 338/1/ج تاريخ 31/12/1985 ويستعاض عنها بالنص التالي: - "يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق تحت اشراف لجنة المراقبة وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم. - يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة الراقبة".
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية كميل شمعون