النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 40

المادة 40

يحق للادارة:

1- التجديد للشاغل لمدة تزيد على مدة الترخيص الاساسي او تقل عنها مع مراعاة احكام المادة السابقة, ويمكن التجدد لاكثر من مرة.

2- عدم التجديد للشاغل اذا لم يثبت نشاطا مرضيا في حقل الترانزيت او الصناعة او غيرها من النشاطات الملحوظة في عقد الاشغال وذلك بموجب مستندات اثباته صادرة عن الادارة.

المادة 40 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/40/