النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 41

المادة 41

ينتهي عقد الاشغال في الحالات الاتية:

1- بحلول اجله.

2- باتفاق الطرفين.

3- بالغاء المنطقة الحرة او تعديل حدودها وشمول هذا التعديل مكان الاشغال.

4- بافلاس الشاغل وتوقفه عن العمل المقرون بتصفية موجودات التفليسة.

5- بفقدان صفة التاجر او الصناعي.

6- بفسخ العقد.

المادة 41 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/41/