المادة 40
يحق للادارة:
1- التجديد للشاغل لمدة تزيد على مدة الترخيص الاساسي او تقل عنها مع مراعاة احكام المادة السابقة, ويمكن التجدد لاكثر من مرة.
2- عدم التجديد للشاغل اذا لم يثبت نشاطا مرضيا في حقل الترانزيت او الصناعة او غيرها من النشاطات الملحوظة في عقد الاشغال وذلك بموجب مستندات اثباته صادرة عن الادارة.