النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ

المادة 42

المادة 42

1-في حال انتهاء العقد وعدم تجديده وفقا لاحكام الفقرات 1 و2 و4 و5 و6 من المادة السابقة, على الشاغل اخلاء الاماكن التي يشغلها ونقل بضائعه منها وتسليم الابنية التي انشأها الى الادارة دون المطالبة باي تعويض .

2- على الشاغل تنفيذ مضمون الفقرة السابقة خلال المهلة التي تحددها الادارة وذلك على نفقتة ومسؤوليته وبعد اجراء كافة المعاملات النظامية المتوجبة.

3- في حال تخلف الشاغل عن تنفيذ الموجبات المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة يحق للادارة:

أ- نقل البضائغ الى مستودعاتها العمومية على نفقة الشاغل ومسؤوليته وتطبق عليها الشروط التي ترعى هذه المستودعات.

ب- هدم الانشاءات ورفع انقاضها على مسؤوليته الشاغل ونفقته.

تجري الاعمال الواردة اعلاه في الفقرتين أ وب بموجب محضر ينظمه ممثل الادارة والكاتب العدل الذي يقوم بتصديق مضمون هذا المحضر الذي يجري اعتماده في تسديد قيود المستودع الخاص على الادارة ان تودع الجمارك نسخة عن هذا المحضر لاخذ العلم.

المادة 42 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/42/