المادة 43
يجوز للشاغل ان يتنازل عن الاشغال لاي شخص حقيقي او معنوي كان شرط موافقة الادارة على ذلك.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 نافذ
يجوز للشاغل ان يتنازل عن الاشغال لاي شخص حقيقي او معنوي كان شرط موافقة الادارة على ذلك.
المادة 43 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192265/article/43/