المادة 129
مادة 129: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا: يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع بدون انقطاع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.