النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس نافذ

المادة 130

المادة 130

مادة 130: العزل: يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم على سبيل التجربة ولم يرض رئيس الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه. 3- اذا ثبت انه ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم بالرغم من التنبهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم عليه بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل او اثناء القيام به, واذا حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في لمادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى على احد رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. 7- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه.

المادة 130 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/192331/article/130/