المادة 131
مادة 131: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
نظام موظفي بلدية طرابلس نافذ
مادة 131: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
المادة 131 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/192331/article/131/