المادة 41
مادة 41: النقل ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة: 1- ينقل بقرار من رئيس البلدية موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والدائرة الواحدة بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, المادة 14, 25/05/1967
مادة 14: تعدل المادة 41 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: النقل ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة والدائرة الواحدة: 1- ينقل بقرار م رئيس البلدية موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة الخامسة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة والدائرة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة لمدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.