المادة 42
مادة 42: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين موظفي الدائرة نفسها. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على السنة. 7- يخضع تطبيق احكام هذه المادة لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 854 تاريخ 23/05/1967, المادة 15, 25/05/1967
مادة 15: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 42 من نظام موظفي البلدية على النحو التالي: يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي المصلحة او الدائرة نفسها.