النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: 1- تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر. 2- لا تسري احكام هذه المادة على الخدمات السابقة لتاريخ العمل بنظام الموظفين السابق المنشور بموجب القرار رقم 145 تاريخ 18/10/1956.

المادة 72 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/ar/law/192331/article/72/