The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: 1- تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر. 2- لا تسري احكام هذه المادة على الخدمات السابقة لتاريخ العمل بنظام الموظفين السابق المنشور بموجب القرار رقم 145 تاريخ 18/10/1956.

المادة 72 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/192331/article/72/