المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وتعطى العناصر المنصوص عنها في هذه المادة بما فيهم المجندين والقوى المسلحة تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب .
مرسوم Decree No. 1115 10/10/1983
مادة 1: تطبق احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وتعطى العناصر المنصوص عنها في هذه المادة بما فيهم المجندين والقوى المسلحة تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب .
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مادة 3: تطلب الاعتمادات اللازمة للاصول المرعية الاجراء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري