المادة 1
مادة 1: على جميع المصارف العاملة في لبنان الاشتراك بجميع جلسات غرف المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه وذلك بالعملات الاجنبية المنصوص عنها في المادة 18 من نظام غرف المقاصة المذكور اعلاه والمادة الاولى من القرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993
قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 نافذ
مادة 1: على جميع المصارف العاملة في لبنان الاشتراك بجميع جلسات غرف المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه وذلك بالعملات الاجنبية المنصوص عنها في المادة 18 من نظام غرف المقاصة المذكور اعلاه والمادة الاولى من القرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993
المادة 1 من قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192404/article/1/