جميع التشريعات

قرار رقم 5702 06/10/1994

اشتراك المصارف العاملة في لبنان بجميع جلسات غرفة المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه.

النوع
قرار
الرقم
5702
التاريخ
06/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 42, 20/10/1994, ص. 1148
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/10/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على جميع المصارف العاملة في لبنان الاشتراك بجميع جلسات غرف المقاصة التي تحصل في مصرف لبنان وفروعه وذلك بالعملات الاجنبية المنصوص عنها في المادة 18 من نظام غرف المقاصة المذكور اعلاه والمادة الاولى من القرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993

المادة 2

مادة 2: تعفى المصارف وفروعها من الاشتراك بجلسة مقاصة بعملة معينة اذا كانت لا تمسك في دفاترها حسابات بهذه العملة, على ان تقدم تصريحا خطيا بذلك, مصادقا عليه من مفوضي المراقبة على اعمالها.

المادة 3

مادة 3: على جميع المصارف المشتركة بجلسات غرف المقاصة المشار اليها اعلاه ان تفتح حسابات دائنة لدى مصرف لبنان في بيروت بمختلف العملات الاجنبية المعنية.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة الثانية من القرار 5316 تاريخ 23/12/1993

المادة 6

مادة 6: تكلف مديرية العمليات الجارية بوضع سائر احكام القرار رقم 5258 المشار اليه اعلاه وهذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع باقي المديريات ذات العلاقة في مصرف لبنان.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 6 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد