النص الكامل

قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعفى المصارف وفروعها من الاشتراك بجلسة مقاصة بعملة معينة اذا كانت لا تمسك في دفاترها حسابات بهذه العملة, على ان تقدم تصريحا خطيا بذلك, مصادقا عليه من مفوضي المراقبة على اعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192404/article/2/