المادة 3
مادة 3: على جميع المصارف المشتركة بجلسات غرف المقاصة المشار اليها اعلاه ان تفتح حسابات دائنة لدى مصرف لبنان في بيروت بمختلف العملات الاجنبية المعنية.
قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 نافذ
مادة 3: على جميع المصارف المشتركة بجلسات غرف المقاصة المشار اليها اعلاه ان تفتح حسابات دائنة لدى مصرف لبنان في بيروت بمختلف العملات الاجنبية المعنية.
المادة 3 من قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192404/article/3/