المادة 1
مادة 1: يحظر على مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية في لبنان التعاطي مع الافراد ويحصر تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
قرار Decision No. 5710 12/10/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 2 من القانون رقم 28/67 تاريخ
9 ايار 1967
وبناء على موافقة المجلس المركزي بتاريخ 12/10/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحظر على مكاتب تمثيل المصارف الاجنبية في لبنان التعاطي مع الافراد ويحصر تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
مادة 2: يتوجب على الممثل المسؤول عن مكتب تمثيل مصرف اجنبي عامل في لبنان تنظيم وايداع مصرف لبنان دوريا تقارير نصف سنوية تتناول اعمال المكتب وذلك قبل نهاية شهر اب عن الستة اشهر الاولى من السنة قبل نهاية شهر شباط عن الستة اشهر الاخيرة من السنة.
مادة 3: يطلب من كل مكتب تمثيل في لبنان تقاعس عن ايداع مصرف لبنان المستندات العائدة للسنوات الثلاث الاخيرة والمعددة في الاعلام الصادر بتاريخ 08/03/1968 وبالاعلام الصادر بتاريخ 23/09/1992 ان يبادر الى تسليم المستندات المار ذكرها في مهلة اقصاها 31/12/1994 في حال عدم تقيد اي مكتب تمثيل بمضمون هذه المادة, يعتبر الترخيص المعطى له بحكم الملغى. ولا يسمح له بمعاودة نشاطه الا بعد التقدم من مصرف لبنان بطلب جديد لهذه الغاية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 12 تشرين الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة