All legislation

مرسوم Decree No. 2795 13/10/1953

انشاء صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2795
Date
13/10/1953
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1953, p. 1396-1399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 2795 تاريخ 13/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية صندوق اسعاف خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية" غايته مد يد المساعدة الى الاعضاء المشتركين وافراد عائلاتهم في حالة الوفاة والمرض والزواج والولادة والحوادث الطارئة.

المادة 2

مادة 2: يحق لجميع موظفي وزاة الشؤون الاجتماعية الاشتراك في صندوق التعاون. ان الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ويتم بتقديم طلب خطي الى رئيس اللجنة الادارية المؤلفة وفقا للمادة (7) من هذا المرسوم ويجب ان يتضمن هذا الطلب تصريحا من الموظف يجيز فيه للمحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان تستقطع من راتبه بدل الاشتراك الشهري وغيره من المحجوزات المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر جميع الاعضاء على مختلف رتبهم متساوين تجاه الصندوق من حيث الحقوق والواجبات .

المادة 4

مادة 4: يحدد بدل الاشتراك الشهري كما يلي: ليرة لبنانية

1 للاعضاء الذين لا تتجاوز رواتبهم 240 ل.ل. في الشهر 2 " " " " " 340 " " " 3 " " " " " 485 " " " 4 " " تبلغ " 540 " فما فوق وتحسم بدلات الاشتراك من الرواتب بواسطة المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على لائحة باسماء المشتركين تنظمها اللجنة.

المادة 5

مادة 5: كل مبلغ يدفعه المشتركون سواء كان بدل اشتراك او على سبيل التبرع يبقى ملكا للصندوق.

المادة 6

مادة 6: يلغى اشتراك العضو في الاحوال التالية: 1 - اذا حذف اسمه من الصندوق على اثر استقالة منه. 2 - اذا صرف من الخدمة او احيل الى التقاعد. 3 - اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى. ولا يحق له ان يطالب بالاشتراكات التي سبق ان دفعها الى الصندوق.

المادة 7

مادة 7: تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من رئيس ومحاسب وامين صندوق واربعة مستشارين - اما وظائف هذه اللجنة فهي مجانية ولا تخول ممارسها حق الاستفادة من اي تعويض عنها - . يرأس اللجنة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.

المادة 8

مادة 8: تعين اللجنة الادارية في بدء السنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية على ان يكون في عداد مستشاريها ممثلان عن موظفي الفئة الرابعة.

المادة 9

مادة 9: تلتئم اللجنة مرة في كل شهر ويحق للرئيس دعوتها الى اجتماع استثنائي كلما قضت الحاجة ولا تعتبر قراراتها نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون باكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات فترجح الكفة التي فيها صوت الرئيس . وتدون قراراتها في سجل خاص يوقع من الرئيس وكافة الاعضاء.

المادة 10

مادة 10: يتكون دخل الصندوق من الموارد الآتية: 1 - اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم. 2 - اعانات الحكومة. 3 - الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 11

مادة 11: تنظم محاسبة وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص يسمى (صندوق تعاون موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية) تدون فيه جميع الايرادات والمصروفات على ان تودع المبالغ المتجمعة شهريا في المصرف الذي تعتمده اللجنة ولا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من هذه اللجنة.

المادة 12

مادة 12: يحق للجنة الادارة ان تبقي في حوزة امين الصندوق مبلغ خمسماية ليرة لبنانية على الاكثر يتصرف بها الرئيس في الاحوال المستعجلة على ان تعرض لائحة المصروفات على اللجنة للمصادقة عليها حسب الاصول.

المادة 13

مادة 13: تنظم اللجنة الادارية قطع حسابها السنوي قبل اول اذار من السنة التالية وتعرضه على مصادقة وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 14

مادة 14: لا يستفيد العضاء من منافع الصندوق ما لم يمضي على اشتراكهم فيه مدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 15

مادة 15: تقسم منافع الصندوق الى نوعين: 1 - الاسعافات النقدية - وهي التي تعطى في الحالات الآتية: الزواج الولادة الوفاة 2 - القروض بدون فائدة - وهي التي تعطى للمشتركين في حالات خاصة تأمينا لاعبائهم الملحة الطارئة منعا للجوئهم الى المرابين على ان لا يتجاوز القرض قيمة راتب شهر واحد ولا يجوز منح المشترك- المحجوز راتبه على يد شخص ثالث قرضا من الصندوق طيلة مدة الحجز.

المادة 16

مادة 16: يحدد البدل الاعلى للاسعافات النقدية على الوجه التالي: الزواج 150 ل.ل. الولادة 100 ل.ل. وفاة العضو (للدفن) 200 ل.ل. وفاة احد افراد عائلته 100 ل.ل. اعانة لعائلة العضو المتوفي 200 ل.ل. ان الاسعافات النقدية في حال وفاة المشترك او احد افراد عائلته تصرف بصورة مستعجلة كسلفة تسدد فيما بعد حسب الاصول.

المادة 17

مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.

المادة 18

مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.

المادة 19

مادة 19: تستوفى القروض على اقساط تحددها اللجنة على ان لا تتجاوز مدة الاستيفاء سنة واحدة.

المادة 20

مادة 20: اذا حل الصندوق تصفى حساباته بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتوزع موجوداته بين الاعضاء المشتركين بنسبة تحددها هذه اللجنة مراعية فيها مدة الاشتراك ومقدار المنافع التي استفاد منها المشترك.

المادة 21

مادة 21: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي