جميع التشريعات

مرسوم رقم 4138 13/10/1993

تعديل قيمة التعويض الخاص باعضاء مجالس العمل التحكيمية

النوع
مرسوم
الرقم
4138
التاريخ
13/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/1993, ص. 963/964
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4138 تاريخ 13/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 22/09/1946 وتعديلاته

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 8936 تاريخ 19/12/1967 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية

ومفوضي الحكومة لديها) المعدل بموجب المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير العدل ووزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 52 تاريخ 11/03/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/10/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 على الوجه التالي:

يحدد التعويض الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء بنسبة 16% من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الجلسة الواحدة على الا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ثلثي الحد الادنى الرسمي للاجور مهما بلغ عدد الجلسات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

وزير المالية

الامضاء: رفيق الحريري

وزير العمل

الامضاء: عبدالله الامين

وزير العدل

الامضاء: بهيج طبارة

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري