النص الكامل

مرسوم رقم 4138 تاريخ 13/10/1993 نافذ

المادة 1

المادة 1

حدد التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 على الوجه التالي:

يحدد التعويض الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء بنسبة 16% من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الجلسة الواحدة على الا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ثلثي الحد الادنى الرسمي للاجور مهما بلغ عدد الجلسات.

المادة 1 من مرسوم رقم 4138 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192430/article/1/