ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 22/09/1946 وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية
والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 8936 تاريخ 19/12/1967 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية
ومفوضي الحكومة لديها) المعدل بموجب المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير العدل ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 52 تاريخ 11/03/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/10/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 على الوجه التالي:
يحدد التعويض الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء بنسبة 16% من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الجلسة الواحدة على الا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ثلثي الحد الادنى الرسمي للاجور مهما بلغ عدد الجلسات.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: عبدالله الامين
وزير العدل
الامضاء: بهيج طبارة
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري