المادة 1
حدد التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 على الوجه التالي:
يحدد التعويض الذي يتقاضاه اعضاء مجالس العمل التحكيمية من ممثلي ارباب العمل والاجراء بنسبة 16% من الحد الادنى الرسمي للاجور عن الجلسة الواحدة على الا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ثلثي الحد الادنى الرسمي للاجور مهما بلغ عدد الجلسات.