جميع التشريعات

قرار رقم 85 12/05/1973

تحديد تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
12/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 42, 24/05/1973, ص. 539-540
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 114 تاريخ 15/10/1973 (the text)
قرار رقم 62 تاريخ 20/06/1973 (Art. 2)
قرار رقم 86 تاريخ 14/05/1973 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 114 تاريخ 15/10/1973 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 12/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصبح تعرفات التخزين بما فيها رسوم التخزين الاضافية في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت على البضائع التي يصار الى اخراجها ضمن مهلة خمسة وعشرين يوم عمل فعلي في مرفأ بيروت ابتداء من تاريخه على الوجه التالي: أ- البضائع التي مضى على تخزينها عن كل مائة كلغ او كسرها ستون يوما باليوم 3 ق.ل ب - البضائع التي مضى على تخزينها بدلا من 3 و4 ق.ل من ستين الى تسعين يوما. 5 ق.ل بدلا من 5 + 2 = 7 ق.ل ج- البضائع التي مضى على تخزينها 6 ق.ل من 90 الى 120 يوما. بدلا من 6 + 2 = 8 ق.ل د- البضائع التي مضى على تخزينها 7 ق.ل اكثر من 120 يوما. بدلا من 7 + 2 = 9 ق.ل

المادة 2

مادة 2: بعد انقضاء مهلة الخمسة والعشرين يوما المذكورة في المادة الاولى اعلاه تستوفى مجددا تعرفات التخزين المعمول بها في مرفأ بيروت قبل صدور هذا القرار بما فيها رسم التخزين الاضافي اليها الرسم التالي: أ- قرشان لبنانيان على البضائع التي مضى على تخزينها بين 16 و20 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ب - اربعة قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 31 وستين يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ج- سبعة قروش لبنانية 61 و90 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ه- ثمانية قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 91 و120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. د- احد عشر قرشا لبنانيا على البضائع التي مضى على تخزينها اكثر من 120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ 13 ايار 1973

12 ايار 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جورج طعمه سكاف