المادة 1
مادة 1: تصبح تعرفات التخزين بما فيها رسوم التخزين الاضافية في المستودعات الجمركية في مرفأ بيروت على البضائع التي يصار الى اخراجها ضمن مهلة خمسة وعشرين يوم عمل فعلي في مرفأ بيروت ابتداء من تاريخه على الوجه التالي: أ- البضائع التي مضى على تخزينها عن كل مائة كلغ او كسرها ستون يوما باليوم 3 ق.ل ب - البضائع التي مضى على تخزينها بدلا من 3 و4 ق.ل من ستين الى تسعين يوما. 5 ق.ل بدلا من 5 + 2 = 7 ق.ل ج- البضائع التي مضى على تخزينها 6 ق.ل من 90 الى 120 يوما. بدلا من 6 + 2 = 8 ق.ل د- البضائع التي مضى على تخزينها 7 ق.ل اكثر من 120 يوما. بدلا من 7 + 2 = 9 ق.ل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل المادة الاولى) بموجب قرار رقم 86 تاريخ 14/05/1973, المادة 1, 24/05/1973
مادة 1: يضاف الى ذيل المادة الاولى من القرار رقم 85/و تاريخ 12 ايار 1973 النص التالي: "وكل بضاعة تخرج من المستودعات خلال فترة الخمسة والعشرين يوما المذكورة اعلاه تعفى من رسم التخزين لمدة تعادل عدد الايام المتبقية من هذه الفترة وذلك بالاضافة الى فترة الاعفاء النظامية. اي ان البضائع التي تسحب في اليوم الاول من تاريخ العمل بهذا القرار تعفى من رسم التخزين لمدة اربعة وعشرين يوما اضافيا والبضائع التي تسحب في اليوم الثاني تعفى لمدة ثلاثة وعشرين يوما اضافيا وهكذا دواليك