المادة 2
مادة 2: بعد انقضاء مهلة الخمسة والعشرين يوما المذكورة في المادة الاولى اعلاه تستوفى مجددا تعرفات التخزين المعمول بها في مرفأ بيروت قبل صدور هذا القرار بما فيها رسم التخزين الاضافي اليها الرسم التالي: أ- قرشان لبنانيان على البضائع التي مضى على تخزينها بين 16 و20 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ب - اربعة قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 31 وستين يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ج- سبعة قروش لبنانية 61 و90 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ه- ثمانية قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 91 و120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. د- احد عشر قرشا لبنانيا على البضائع التي مضى على تخزينها اكثر من 120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 62 تاريخ 20/06/1973, المادة 1, 28/06/1973
مادة 1: يرجأ تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 85 تاريخ 12/5/1973 وذلك اعتبارا من 15/6/1973 حتى 14/8/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85 الآنف الذكر.