جميع التشريعات

قرار رقم 83 03/07/1996

امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال الوكالة البحرية

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
03/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2968-2969
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 614 تاريخ 14/07/2004 صادر عن قرار رقم 614 تاريخ 13/10/2004 من 21/10/2004
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 614 تاريخ 13/10/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 03/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة

1993

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء)

بناء على القرار رقم 68 من /94 تاريخ 14/06/1994

(شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية)

بناء على الطلبات المقدمة من بعض الوكلاء

البحريين بشان تعليق العمل بالتراخيص المعطاة

لهم

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال الوكالة البحرية وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص أ- ان يتقدم من رئيس المرفا المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: أ- رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك,الامن العام...) ب- غرفة الملاحة البحرية-الوكلاء البحريين ج- جمعية اصحاب السفن اللبنانيين د- الجريدة الرسمية للنشر على عاتق ونفقة صاحب العلاقة 3- فور انقضاء مدة التعليق أ- يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

3 تموز 1996 وزير النقل عمر مسقاوي