جميع التشريعات

قرار رقم 614 13/10/2004

الغاء القرار رقم 83/ن/96 تاريخ 03/07/1996 العائد الى امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال الوكالة البحرية

النوع
قرار
الرقم
614
التاريخ
13/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10613-10614
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 83 تاريخ 03/07/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 614 تاريخ 13/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993,

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 وتعديلاته (نظام المرافىء والموانىء),

بناء على القرار رقم 68/ن/94 تاريخ 24/06/1994 (شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية),

بناء على القرار رقم 19/ن/95 تاريخ 13/12/1995 (توضيح وتعديل بعض احكام القرار رقم 68/ن/94 تاريخ 24/04/1994),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 83/ن/96 تاريخ 3/7/1996 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال الوكالة البحرية.

المادة 2

تبقى سارية المفعول الموافقات السابقة المعطاة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بشأن تعليق العمل بتراخيص مزاولة أعمال الوكالة البحرية حيث ينقضي مفعول كل من هذه الموافقات بتاريخ انقضاء مدة التعليق الممنوحة بموجبها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 تشرين الأول 2004 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي