All legislation

قرار Decision No. 83 03/07/1996

امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال الوكالة البحرية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
03/07/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2968-2969
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 614 تاريخ 14/07/2004 by قرار رقم 614 تاريخ 13/10/2004 from 21/10/2004
Amended by
قرار رقم 614 تاريخ 13/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 03/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة

1993

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء)

بناء على القرار رقم 68 من /94 تاريخ 14/06/1994

(شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية)

بناء على الطلبات المقدمة من بعض الوكلاء

البحريين بشان تعليق العمل بالتراخيص المعطاة

لهم

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال الوكالة البحرية وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص أ- ان يتقدم من رئيس المرفا المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: أ- رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك,الامن العام...) ب- غرفة الملاحة البحرية-الوكلاء البحريين ج- جمعية اصحاب السفن اللبنانيين د- الجريدة الرسمية للنشر على عاتق ونفقة صاحب العلاقة 3- فور انقضاء مدة التعليق أ- يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

3 تموز 1996 وزير النقل عمر مسقاوي