ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/59 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6381 تاريخ
21/02/1995 (تحديد تعويض حضور رئيس
واعضاء لجنة فنية في وزارة الصحة
العامة)
بناء على القانون رقم 367 تاريخ
01/08/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)
بناء على المرسوم رقم 10565 تاريخ
04/07/1997 (تعديل المرسوم رقم 6381
تايرخ 21/02/1995 المتعلق بتعويض
حضور اعضاء لجنة فنية في وزارة الصحة
العامة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 213 تاريخ 12/02/2001
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 148/2001-2002 تاريخ 11/02/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10565 تاريخ 4/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة بت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة