جميع التشريعات

قانون رقم 439 29/07/2002

اعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن اصدار اوامر التحصيل المتعلقة بالمتاخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية

النوع
قانون
الرقم
439
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5182-5183
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 439 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية, من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية هذه المتأخرات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبد في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري